شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص19

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

على الصلاة، لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم؛ فلا يطالبه الحاكم بإعادتها لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد، فلم يطلبوا بالشق عن القلوب.

وأما الأعمال العادية –وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية-؛ فلا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال، وإلا كانت باطلة1، وبيان بطلانها في كتاب الأحكام، وما ذكر من الأعمال التعبدية؛ فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى، وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى؛ فالطهارة والزكاة من ذلك، وأما الصوم2؛ فبناء على أن الكف3 قد استحقه الوقت؛ فلا ينعقد لغيره، ولا يصرفه

الصفحة السابقة الصفحة التالية