شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص156

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة، ولم يتعرض لقصد الشارع الأصلي من التناسل؛ فليس خلافا لقصد الشارع كما تقدم؛ فكذلك غيره مما مضى تمثيله.

وليس من هذا أن المخالف لقصد الشارع بلا بد هو الاحتيال1 بالتسبب على تحصيل أمر، على وجه يكون التسبب فيه عبثا لا محصول تحته شرعا إلا التوصل إلى ما وراءه، فإذا حصل انحل التسبب وانخرم من أصله، ولا يكون كذلك إلا وهو منخرم شرعا في أصل التسبب، وأما إذا أمكن أن لا ينخرم أو أمكن أن لا يكون منخرما من أصله؛ فليس بمخالف للمقصد الشرعي من [كل] وجه؛ فهو محل اجتهاد، ويبقى التسبب إن صحبه نهي محل نظر أيضا2، وقد تقدم الكلام فيه، والله أعلم.

والجهة الرابعة:

مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع التسبب3، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له، وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:

الصفحة السابقة الصفحة التالية