شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص201

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ظني، والعتق حل في هؤلاء العبيد، والإجماع منعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده؛ فلذلك رده. كذا قالوا1.

وقال ابن العربي2: "إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع؛ هل يجوز العمل به، أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسألة".

قال: "ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه".

ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب؛ قال3: "لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين"

أحدهما:

قول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] .

الثاني:

أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب.

وحديث العرايا4 إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف".

الصفحة السابقة الصفحة التالية