شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص293

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المعين، وتعيين المناط موجب -في كثير من النوازل- إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين، وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانها؛ إذ ليس موضع الحاجة، بخلاف [ما] 1 إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال؛ فلا بد من اعتباره.

فقول الله تعالى: {يستوي القاعدون من المؤمنين} الآية [النساء: 95] ، لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط [أصلي] 1 من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابع؛ فلم يتنزل2 حكم أولي الضرر، ولما اشتبه3 ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء، يستوي4 فيه ذو الضرر وغيره، فخاف من ذلك وسأل الرخصة؛ فنزل: {غير أولي الضرر} .

ولما قال عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب؛ عذب" 5 بناء على

الصفحة السابقة الصفحة التالية