شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص9

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود لله أو للصنم.

وأيضا؛ فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم والغافل والمجنون.

وقد قال تعالى1: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] .

{فاعبد الله مخلصا له الدين} [الزمر: 2] .

{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] .

وقال: {لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} [التوبة: 54] .

[وقال] 2: {ولا تمسكوهن ضرارا [لتعتدوا] 3} [البقرة: 231] بعد قوله: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] .

[وقال] 2: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12]

[وقال] 2: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء} [الآية] 2. إلى قوله:

الصفحة السابقة الصفحة التالية