الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص347
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
منفصل1 من المنسوخ رافع لحكمه، وهو بغير حرف".
هذا ما قال، ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.
وقال في قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] : إنه منسوخ بقوله: {ليس عليكم جناح [أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} الآية [النور: 29] 2.
وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ غير أن قوله: {ليس عليكم جناح} ] يثبت3 أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة.
وقال في قوله: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] : إنه منسوخ4
