الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص364
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا 1 أن ينكح المحصنات المؤمنات} الآية: [النساء: 2] : إنه منسوخ بقوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] ، وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات2.
والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما3 في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره4 إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع؛ فهو أعم من إطلاق الأصوليين؛ فليفهم هذا، وبالله التوفيق.
