شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص370

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

هذا؛ ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة1، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع.

ويبان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين2:

أحدهما 3:

الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد؛ فما أراد الله كونه كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، -أو تقول-4: وما لم يرد أن يكون؛ فلا سبيل إلى كونه.

والثاني:

الإرادة الأمرية المتعلقة5 بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع

الصفحة السابقة الصفحة التالية