الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص397
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والضرب الثاني:
أن تأتي في أقصى مراتبها1، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين.
