شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص418

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وشراؤه؛ كبيع الجوز واللوز والقسطل1 في قشرها، وبيع الخشبة2 والمغيبات في الأرض، والمقاثي كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب؛ كالديار، والحوانيت المغيبة الأسس، والأنقاض3، وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز، ومثل هذا لا يصح4 فيه القول بالمنع أصلا؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا5 بين السلامة والعطب؛ فهو مما خص بالمعنى6 المصلحي، ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده.

الصفحة السابقة الصفحة التالية