شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص47

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فاتت1 بمقتضى فتوى عمر2 ومعاوية3 والحسن4، وروي مثله عن علي5. رضي الله عنهم، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم؛ فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بعد دخوله بها، وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان6، وفي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل

الصفحة السابقة الصفحة التالية