الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص426
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه1 الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول.
فإذا كان غاصبا؛ فهو ضامن للرقاب لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب، لا بأرفع2 القيم؛ لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعا؛ صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة، فلذلك لا يضمن قيمة المنافع؛ إلا على قول بعض3 العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة4 في القصد الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:
