شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص438

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الجملة إلا عند تحصيل الذوات؛ سعى العقلاء في تحصيلها؛ فالتابع إذا في القصد هي الذوات والمتبوع هو1 المنافع فاقتضى هذا بحكم ما تحصل2 أولا أن تكون الذوات مع المنافع في حكم3 المعدوم، وذلك باطل؛ إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق، بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء؛ فاكتراء الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة، وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو عرض أو غير ذلك؛ فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا4 على أمثال هذه الأمثلة.

والثالث:

أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك؛ فإنه قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع" 5، وقال: "من باع عبدا وله مال؛ فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع" 6؛ فهذان حديثان لم يجعلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية