شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص51

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

من العادات؛ كالنكاح، والطلاق، والأطعمة، والأشربة، وغيرها.

ولا يقال: إن هذا ينكسر في الأمور المالية؛ فإنها تضمن في الجهل والعمد.

لأنا نقول: الحكم في التضمين في الأموال آخر؛ لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها.

والثالث:

الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة؛ ففي الكتاب: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] .

وقال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 268] .

وفي الحديث: "قال: قد فعلت" 1.

وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .

وفي الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" 2. وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه، وإن اختلفوا فيما يتعلق3 به رفع المؤاخذة، هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا؛ فلم يختلفوا4 أيضا أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، فإذا كان كذلك؛ ظهر أن كل

الصفحة السابقة الصفحة التالية