شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص550

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وإن تعذر عليه ذلك؛ علم أن الخطاب لم ينحتم1 عليه.

والثاني: أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى، غافلا ومعرضا2 عما سوى ذلك فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه، لا يثنه عنه إلا العجز الحالي3 أو الموت آخذا للاستطاعة4 أنها باقية ما بقي من رمقه بقية، وأن الطوارق5 العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظمة أمر الله فتسقط، أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصول العقد الإيماني، حسبما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب الأحكام.

وهكذا سائر الأوامر والنواهي.

فأما المأخذ الأول: فجار على اعتبار حقوق العباد؛ لأن ما يذكره الفقهاء في الاستطاعة المشروطة راجع إليها6.

الصفحة السابقة الصفحة التالية