شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص564

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الثامنة عشرة:

الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل1، والآخر راجع إلى جهة التعاون، [هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون] 2؟ أما اعتبارهما معا من جهة واحدة؛ فلا يصح3، ولا بد من التفصيل؛ فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون.

فإن كان الأول4؛ فحاصله راجع5 إلى قاعدة سد الذرائع؛ فإنه منع الجائز6، لئلا يتوسل به إلى الممنوع، وقد مر ما فيه7، وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد.

والثاني: اعتبار جهة التعاون؛ فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل8

الصفحة السابقة الصفحة التالية