الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص577
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96
فصل: قد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة 96
المسألة الثامنة: 98
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:
الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد
التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98
الثاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99
الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم 99
المسألة التاسعة: 101
كل ما كان من حقوق الله، فلا خيرة فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق العبد
في نفسه، فله فيه الخيرة 101
حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101
ثبت ذلك بالاستقراء 101
إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103
تقدم أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له 103-104
حق العبد له فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك دون الاستقلال 104
المسألة العاشرة: 106
الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل
على مقدمتين: 106
الأولى: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر 106
الثانية: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام 106
هل يصح العمل على وفقه؟ 106
توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108
المسألة الحادية عشرة: 109
الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لكن في خصوصيات يفهم من
#
