شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص579

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

أفرادها عينا 126

الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127

العينة 128

الذرائع وأقسامها: 131

الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131

الثاني: ما لا يسد باتفاق 131

الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131

خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي

الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132

فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132

معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132

الأول: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132

الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133

الأول: دعوى أن مقصود الشارع ليس في هذه الظواهر، ولا ما يفهم منها، وإنما

المقصود أمر آخر 133

الضرب الثاني: أن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ، بحيث لا

تعتبر الظواهر والنصوص 133

الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس

وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134

توضيح هذه الجملة 134-135

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير

المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135

الأول: أن لا تتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين 136

الثاني: أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى

يعرف قصد الشارع لذلك التعدي 136

وهما مسلكان متعارضان لأن أحدهما يقتضي التوقف والآخر لا يقتضيه والمجتهد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية