الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص64
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي الحديث أيضا: "إن في المال حقا سوى الزكاة"1، ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى، وجمعيه جار على أصل مكارم الأخلاق، وهو لا يقتضي استبدادا2، وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل، ولا يكون موقعا على نفسه
