شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص597

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385

في الأول يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية

والعادات الجارية 386

إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات

أو مباحات ومعناها 386

النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387

أما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه 388

يكون ذلك في الأوامر والنواهي، ويلحق بها اقتحام المحرمات

لغير شهوة عاجلة ولا باعث طبيعي 388

الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388

العصيان بسبب الشهوة 389

المعاند المجاهر 389

فصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل 390

المسألة السادسة: 392

كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها 392

ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392

ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393

الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393

ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393

ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395

الأول: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن

بحسب كل المقام 395-396

سرد لمعاص أخرى 395

توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396

الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397

توقف السلف بالجزم بالتحريم 401

المسألة السابعة: 404

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية