الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص597
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385
في الأول يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية
والعادات الجارية 386
إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات
أو مباحات ومعناها 386
النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387
أما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه 388
يكون ذلك في الأوامر والنواهي، ويلحق بها اقتحام المحرمات
لغير شهوة عاجلة ولا باعث طبيعي 388
الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388
العصيان بسبب الشهوة 389
المعاند المجاهر 389
فصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل 390
المسألة السادسة: 392
كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها 392
ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392
ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393
الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393
ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393
ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395
الأول: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن
بحسب كل المقام 395-396
سرد لمعاص أخرى 395
توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396
الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397
توقف السلف بالجزم بالتحريم 401
المسألة السابعة: 404
#
