شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص73

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا؛ فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل، لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان المتعدي على الجملة، وينظر في الضمان بحسب1 النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصدا له ألبتة، إذا لم يتحقق قصده للتعدي، وعلى هذه القاعدة تجري مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة، وما لحق بها من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير، ولأجل هذا2 تكون العبادة عند الجمهور صحيحة مجزئة3، والعمل الأصلي

الصفحة السابقة الصفحة التالية