الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص80
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها1.
وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة؛ فقال: "لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه" 2، يعني: أن النفوس
