شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص82

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: "إنكم إذا فعلتهم ذلك قطعتم أرحامكم" 1.

وحرم نكاح ما فوق الأربع؛ لقوله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] .

وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها2.

الصفحة السابقة الصفحة التالية