الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص82
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: "إنكم إذا فعلتهم ذلك قطعتم أرحامكم" 1.
وحرم نكاح ما فوق الأربع؛ لقوله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] .
وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها2.
