الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص120
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ونقل عن عمر؛ أنه قال: "لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا"1 يعني: في الوضوء، مع أن المستحب التيامن في الشأن كله2.
ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك لعدم3 تحريك الرجلين في القيام للصلاة4. "استدراك*".
ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند القيام من السجود5، وحديث عمر مع عمرو: "لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر"6.
ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة في الوضوء قال: "لا، الوضوء مرتان مرتان، أو ثلاث ثلاث"، مع أنه
