الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص123
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
جائز غير جائز أو مطلوبا، أو تعريضهم لسوء القال1 فيهم؛ فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم؛ لأنهم إلى هذا الأصل2 يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل؛ إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح3، انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء، وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كله محظور.
