الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص131
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
غروب الشمس؛ فبين عثمان [بن عفان] أن ذلك غير لازم، فرأى الهلال في خلافته قبل الغروب، فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس1.
وتأمل؛ فعادة مالك بن أنس في "موطئه" وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن، وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها، وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره.
ومما بين كلامهم اللغة أيضا، كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر وابن عباس2، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب3، أعني قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وفي معنى الإخوة أن السنة مضت4 أن الإخوة اثنان فصاعدا5، كما تبين بكلامهم
