الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص192
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
[ولا] يقال1: إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله لقوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] , وهو جمع بين الأدلة لأنا نقول: إن كانت السنة بيانا للكتاب؛ ففي أحد قسميها، فالقسم الآخر2 زيادة على حكم الكتاب؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها3، وتحريم الحمر الأهلية4، وكل ذي ناب من السباع5.
وقيل لعلي بن أبي طالب: "هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر"6.
