الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص228
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا؛ لأن الله قال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] ، فلم يحرم شيئا غير لحمه، ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس1.
