الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص265
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثالثة عشرة:
مبنية1 على ما قبلها؛ فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط؛ فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه؛ فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم.
