الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص290
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أو لا.
ويطلق أيضا في مقابلة البدعة؛ فيقال: "فلان على سنة" إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال: "فلان على بدعة" إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب.
ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة1 أو لم يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا2 مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة3 الإجماع من جهة4 حمل الناس عليه حسبما
