الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص294
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثانية:
رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار1، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به2، والسنة مظنونة، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة3.
