الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص296
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والثاني: أن السنة إما بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك، فإن كان بيانا؛ فهو ثان1 على المبين في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، وما شأنه هذا؛ فهو أولى في التقدم، وإن لم يكن بيانا؛ فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب، وذلك دليل على تقدم [و] 2 اعتبار الكتاب3.
