الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص325
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"1.
وجاء في حديث معاذ: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله, صلى الله عليه وسلم2.
وما في معناه مما تقدم ذكره، وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن، وهو نحو قول من قال من العلماء: ترك الكتاب موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للقرآن3.
والرابع: أن الاقتصار4 على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم، خارجين عن
