الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص361
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام1، وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما2؛ فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين، فكان البيان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين.
والثالث: أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام، إذ لم يمسك إلا على نفسه؛ فدار
