الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص364
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين1.
والرابع: أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا، وجاء أن على من قتله عمدا الجزاء، وأبيح للحلال مطلقا؛ فمن قتله فلا شيء عليه، فبقي قتله خطأ في محل النظر؛ فجاءت السنة2 بالتسوية بين العمد والخطأ،
