الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص366
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة -صلى الله عليه وسلم- من ذلك على الجملة وعلى التفصيل.
فالأول1 قوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" 2 الحديث.
ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة: "واحتجبي منه يا سودة" لما رأى من شبهه بعتبة، الحديث3.
