شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص371

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وبالأصل الآخر في حال آخر؛ فجاء في الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل, فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحل منها" 1، وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة.

والسابع: أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين؛ فأشكل حكمها؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" 2.

الصفحة السابقة الصفحة التالية