شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص375

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وبين1 عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي2 بحول الله؛ فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة3 ونحوها؛ فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته4؛ فبينت السنة5 فيه أن ديته الغرة6، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له.

والتاسع: أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة؛ فدار الجنين الخارج من بطن

الصفحة السابقة الصفحة التالية