شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص43

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فصل:

إذا تقرر ما تقدم؛ فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل.

فإن كان بالمتصل؛ كالاستثناء، والصفة، والغاية، وبدل البعض، وأشباه ذلك؛ فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد، وهو ينظر إلى قول سيبويه: "زيد الأحمر" عند من لا يعرفه "كزيد" وحده عند من يعرفه، وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم، كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما، وهكذا إذا قلت: "الرجل الخياط" فعرفه السامع؛ فهو مرادف "لزيد"؛ فإذا المجموع هو1 الدال، ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: "عشرة إلا ثلاثة"؛ فإنه مرادف لقولك: "سبعة"؛ فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب

الصفحة السابقة الصفحة التالية