الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص392
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أقسام1، إلى غير ذلك من أحكامها، فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم، وهو المعنى الذي في القياس، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة.
- ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة فإن الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان؛ فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد؛ فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد، بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب، ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول2 كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا
