شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص46

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فصل:

فإن قيل: حاصل1 ما مر أنه بحث في عبارة، والمعنى متفق عليه، ومثله لا ينبني عليه حكم.

فالجواب أن لا، بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام:

- منها: أنهم اختلفوا في العام إذا خص؛ هل يبقى2 حجة أم لا؟ وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص؛ صار معظم الشريعة مختلفا فيها: هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلقى في المطلقات3 فانظر فيه، فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور؛ لم يبق4 الإشكال المحظور، وصارت العمومات حجة على كل قول.

الصفحة السابقة الصفحة التالية