الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص426
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
- ومنها: ترك المباح الصرف1 إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} الآية [الأحزاب: 51] عند جماعة من2 المفسرين، ومع ذلك؛ فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك3 الانتصار ممن قال4 له: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من
