الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص445
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أصرح وأشرح؛ فأقر عائشة على الشرح الأبلغ، وسكت هو عنه حياء؛ فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك؛ فإنه1 من باب الجائز، أما إذا تعين؛ فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان؛ فإنه محل مقطع الحقوق، والأمثلة كثيرة2.
والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر3، بل فيه ما يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات4 والمباحات الصرفة ومنه ما لا يكون كذلك كالأمثلة.
فإن قارنه قول5، فالأمر فيه كما تقدم6، فينظر إلى الفعل؛ فيقضي بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة.
