شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص469

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فإذا تقرر هذا؛ فلقائل أن يقول: قد مر قبل هذا في كتاب المقاصد1 قاعدة بينت أن ما يخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخصنا، وما يعمه يعمنا، فإذا بنينا على ذلك؛ فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى اطلاعه وكشفه، ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها إياه2 ثم مرض قبل أن تقبضه3، قال فيه: "وإنما هما أخواك وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب الله". قالت: فقلت: يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء؛ فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية"4، وقضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية5 وهو على المنبر؛ فبنوا -كما ترى- على الكشف والاطلاع المعدود من الغيب، وهو معتاد في أولياء الله تعالى، وكتب العلماء

الصفحة السابقة الصفحة التالية