الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص479
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ربا الفضل والنسيئة 16
الفرق بين العلل والأوصاف المنضبطة 16
الخمر والزنى والحد عليهما 17
المسألة الثالثة: 18
العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة العربية 18
للعموم بحسب الوضع نظران: 18
أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق 18
التخصيص بالمنفصل وأمثلة عليه 18
الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها 19
القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا
عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي 19
التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي 19
الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب نفسه 20
العموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها
مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان 21
الاستثناء في القرآن 21
الدباغة واختلاف العلماء في جلد الكلب 22
التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ الإهاب
....
" 22
هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين للكفار 22
اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على جميع ما وضع له من الأصل
حالة الإفراد 23
العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة 23
ذكر بعض أمثلة على ذلك 24
قضية لبس الإيمان بالظلم 24
عذاب الكفار وآلهتهم 24
اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة استعمالية 25
الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه،
وللشريعة بهذا النظر مقصدان:
#
