الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص71
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فصل:
وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير [بحث عن] 1 المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد2 بعضها بعضا.
فإن قيل: قد حكي الإجماع في أنه يمنع3 العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه؛ فكيف يصح القول بالتفصيل؟
فالجواب: أن الإجماع إن صح4؛ فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة.
وأيضا5؛ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة؛ فغير مخصص، بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث6 بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم.
