الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص83
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فصل:
وإذا ثبت هذا، لم يصح إطلاق1 القول بالترجيح بين البيانين؛ فلا يقال: أيهما أبلغ في البيان؛ القول، أم الفعل؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق؛ فيقوم أحدهما2 مقام الآخر، وهنالك يقال: أيهما أبلغ، أو أيهما أولى؟ كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا؛ فإنه بين من جهة الفعل3 ومن جهة القول4 عند من جعل هذه المسألة من ذلك،
