الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص95
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
كأنه رأى مظنة هذا الاعتقاد؛ فنفاه بذلك القول بيانا لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق} الآية [البقرة: 197] ، وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل والمرأة، وإن كان مظنة لاعتقاد الطلب أو مظنة لأن يثابر على فعله؛ فبيانه بالترك جملة إن لم يكن له أصل، أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج في الفعل؛ كما في سجود1 الشكر عند مالك وكما في غسل اليدين قبل الطعام، حسبما بينه مالك في مسألة عبد الملك بن صالح، وستأتي2 إن شاء الله.
