الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص100
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وقال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" 1.
وقال لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب: "لا حرج". قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر؛ إلا قال: "افعل ولا حرج" 2 مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب، لكن لا على الوجوب 3.
ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين4.
وحرم5 صيام يوم العيد.
