الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص104
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
لعكرمة: "من سألك؛ فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيا"1.
وقال بعضهم2: "إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة"3.
وقال أبو أيوب الأنصاري: "كنا نضحي عن النساء وأهلينا؛ فلما تباهى الناس بذلك تركناها"4، ولا خلاف [في] 5 أن الأضحية مطلوبة.
وقال ابن عمر في صلاة الضحى: "إنها بدعة"6، وحمل على أحد
